بسم الله الرحمن الرحيم
 الصفحة الرئيسية | المقالات و البحوث | المكتبة ( للتحميل ) | الصوتيات | مركز الفتاوى | التلاوات القرآنية | أرسل بحثك | توقيع الزوار | كلمة الموقع 
اخر المقالات هل يخص علي بن أبي طالب بـ كرم الله وجهه ؟؟         كسوة الكعبة.. تاريخ وتشريف         مصطفى لطفي المنفلوطي         الله يلعن الشيطان         أبي يقول لك هو ليس هنا !!         السؤال والجواب عن جامعة الملك عبد الله الوارد في مقابلة الشيخ سعد الشثري في قناة المجد كاملة         تفسير آيات - 1         شرح نخبة الفكر - الدرس الأول         شرح الأربعين النووية - الدرس الأول         شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين -الدرس الأول         فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط         هل يجوز ترك العمل اثناء الصلاه ??         هل تعتبر زوجة عمى او زوجة خالى من محارمى ؟؟         هل يجب عليها بيع الذهب من اجل زكاتة؟         أسئلة بشأن تقليم الأظافر وفق السنه المطهره .         بلوغ غاية الأماني في الرد على مفتاح التجاني         التصوف من صور الجاهلية         هل كان إسلام الصحابة والتابعين صحيحا........بدون أن يتصوفوا؟؟         بدعة رجب للمنجد         بدعة المولد .. الالباني    
المؤسس و المشرف :
      سعد بن زيد آل محمود
قائمة أخر المقالات إضافة
  المجاهرين
  وصفة علاجية تزيل الأمراض بالكلية
  عيد الحب أم إغضاب الرب!!
  دعاء من استصعب عليه أمر
  جحر العقرب ؟!
قائمة أخر الكتب إضافة
  أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني الس...
  المولد النبوي بين المشروعية والبدعية
  مولى الصوفية الأكبر جلال الدين الرومي [يكفر من خ...
  ابن الحاج
  أولياء الصوفية عند ابن تيمية في الفرقان
قائمة أخر الصوتيات إضافة
  المعجزة الخالدة
  عوامل الثبات وقت الفتن
  طريق العزة
  دعوة للمحاسبة
  كيف نستفيد من رمضان
قائمة أخر الفتاوى إضافة
  حول إباحة الصوم في أيام التشريق للمتمتع والقارن مع...
  لا يشترط لإزالة النجاسة سبع غسلات إلا نجاسة الكلب
  لا يشترط لإزالة النجاسة سبع غسلات إلا نجاسة الكلب
  زكاة الدين قبل قبضه ودفع الزكاة للأخ أو الأخت
  كلام الشيخ عبد الله أبا بطين في اغتراف المتوضئ وال...
تحويل التاريخ
راسلنا
توقيع الزوار
حكم اختلاط الرجال بالنساء

محمد بن إبراهيم آل الشيخ
أضيفت بتاريخ:   2009-10-26
التصدير إلى ورد نسخة طباعة القراء:   1393
تنسيق الخط

 

حكم اختلاط الرجال بالنساء

سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية المتوفى سنة 1389

 

سـؤال: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة ؟

الجواب : اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.

الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.

أما المجمل :

فهو أن الله تعالى جبَلَ الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبَلَ النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.

وأما المفصل :

فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

. أما الأدلة من الكتاب فستة :

الدليل الأول :

قال تعالى : ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ .

وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أو يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: { فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .

الدليل الثاني :

أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ الآية.

وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفو الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّما لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ » قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث .

وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناً ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطا » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.

الدليل الثالث :

الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وكذلك الاختلاط.

الدليل الرابع :

قال تعالى : ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ .

وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن . وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد .

الدليل الخامس :

قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ .

فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجال يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها فزنى بها .

وجه الدلالة : أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط .

الدليل السادس :

أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى الآية .

وجه الدلالة : أن الله أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.

. وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة :

الأول : روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك . قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي » . قال: فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت .

وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة » .

وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .

وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى .

الثاني : ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح .

وجه الدلالة : أن الرسول صل الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حده، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى .

الثالث : روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » .

وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات » .

قال ابن دقيق العيد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. قال: ويلحقن بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة.

قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال.

وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفله إذا لم تتطيب، ونساء تفلات .

الرابع : روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء » رواه البخاري ومسلم .

وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز.

الخامس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستحلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء » رواه مسلم .

وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟! هذا لا يجوز .

السادس : روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها . هذا لفظ أبي داود .

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : (يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها، وهو وسطها .

وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟!

السابع : روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد » وروى البخاري في "التاريخ الكبير" عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تدخلوا المسجد من باب النساء » .

وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى .

الثامن : روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ) وفي رواية ثانية له : ( كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم ) وفي رواية ثالثة : ( كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ) .

وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع .

الدليل العاشر : روى الطبراني في "المعجم الكبير" عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له » .

قال الهيتمي في (مجمع الرزوائد ) : رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري في (الترغيب والترهيب ) : رجاله ثقات .

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحماة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له » .

وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها، بما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك .

فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً لمادة الفساد .

ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه .

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 1118 في 14-5-1388هـ)

من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (10 / 25 )

 

RSS v2.0 FEED أضف الصفحة إلى MySpace! أضف الصفحة إلى iGoogle أضف الصفحة إلى My Yahoo أضف الصفحة إلى Microsoft live أضف الصفحة إلى facebook برنامج قارىء RSS Subscribe Bookmark and Share



أرسال لصديق




تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن

ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.

الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.

ادم ابراهيم
حقيقه الاختلاط اليوم اصبح من الاشياء العاديه لسؤ الحظ وتعداه الي ماهو اسوء حيث السلام بالاحضان والتقبيل والله المستعان.

إلى الأعلى
التلاوت القرآنية

الدروس والمحاضرات

موسوعة الفتاوى

أحصائيات
    عدد المقالات (26753)
    عدد الكتب (4769)
    عدد الصوتيات (114456)
    عدد الفتاوى (208750)
    عدد الكتب الإلكترونية (1)
القائمة البريدية
القائمة البريدية

المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر

هذا الموقع بدعم من أسرة  أسرة آل محمود الأشراف الحسنيين 

   أكبر موقع إسلامي يحتوي على تلاوات القرآن الكريم الخطب و المحاضرات الصوتية ، كما يحتوي على موسوعة الفتاوى متكاملة التي تجيب على كافة أسئلتكم و استفساراتكم ويضم مكتبة للكتب التراثية Midad.Me ©  2010 
     
وقت تحميل الصفحة: 6.16 ثانية  |   خريطة الموقع  |   Rss  |  كيف تستخدم هذا الموقع