بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد.
كنت في نقاش مع أحد الحجاميين، وطلبت منه أن يحجمني، فأجاب بأن أوقات الحجامة يوم سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، فقلت له: لم يثبت في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأحببتُ نشر هذه الفائدة العلمية من خلال كلام أهل الفن.
وسأكتفي بما ذكره أهل العلم في هذا الباب.
قال العقيلي في " الضعفاء " (1/150): وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت. ا. هـ.
ونقل عمر الموصلي في " المغني عن الحفظ والكتاب " (ص 517 جنة المرتاب) عن العقيلي الكلام السابق وأضاف: " وقال عبد الرحمن بن مهدي: " ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها شيء إلا أنه أمر بها ". ا. هـ.
وكفى بهذين الإمامين حجة.