هل يكتفي المسافر بآخر ركعتين يدركهما مع إمامه المقيم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
 الصفحة الرئيسية | المقالات و البحوث | المكتبة ( للتحميل ) | الصوتيات | التلاوات القرآنية | أرسل بحثك | توقيع الزوار | كلمة الموقع 
اخر المقالات شهر الغنائم         سلة المهملات         أخي.. ماذا أعددت لرمضان؟         أفلام الكارتون .. نظرة فاحصة ( 3 )         المدرس المسكين بين مطرقة المديرين وسندان الموجهين         وبالشكر تدوم النعم         من يكشف الكروب؟         دارفور.. وإنتاج الأزمة         فوائد البنوك .. ومخالفة رب العالمين !!         غزوة بني المصطلق         حج السنة وعاشوراء الشيعة         صحيح البخاري - مختصر مسلم بشرح القرطبي - تفسير السعدي         - شرح العقيدة الطحاوية (44)         معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم         - اللحظة الحاسمة         - آداب طالب العلم (6)         منزلة العبادة -7-         شرح تفسير ابن كثير وسنن الترمذي         الآذان و الإقامة         - سيرة أبو بكر الصديق         قصة صالح عليه السلام         الشريط العاشر         التقاء النبي بإلياس عليهما الصلاة والسلام    
المؤسس و المشرف :
      سعد بن زيد آل محمود
قائمة أخر المقالات إضافة
  نسب أسرة آل محمود
  تنبيه على عبارة : " لا تقل : يا رب عندي هَمّ ...
  فتاوى العلماء في يوم عاشوراء
  كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسّبح ؟
  هجمة مرتدة
قائمة أخر الكتب إضافة
  المولد النبوي ناصر الحنيني
  المولد النبوي بين المشروعية والبدعية
  الهدية الهادية إلى الطائفة التجانيةللعلامة تقي ا...
  التصوف من صور الجاهلية
  أولياء الصوفية عند شيخ الإسلام ابن تيمية
قائمة أخر الصوتيات إضافة
  كيف نستفيد من رمضان
  وصايا للمسلمين عند النوازل والمحن
  أهداف التربية والتعليم في الإسلام
  وقفة محاسبة مع انتصاف شهر رمضان
  العقيدة مصدر قوة الأمة
تحويل التاريخ
راسلنا
توقيع الزوار
القرآن الكريم
التلاوات القرآنية
مداد قسم المقالات شجرة التصنيفات الفقه وأصوله هل يكتفي المسافر بآخر ركعتين يدركهما مع إمامه المقيم ؟
هل يكتفي المسافر بآخر ركعتين يدركهما مع إمامه المقيم ؟

إحسان بن محمد العتيبي
أضيفت بتاريخ:   2007-12-07
التصدير إلى ورد نسخة طباعة القراء:   1338
تنسيق الخط

ضع هذه المادة على جوالك باستخدام برنامج قارئ الباركود
qrcode
ما هي هذه الخدمة؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله

فيه خلاف:

والأرجح - والله أعلم - أنه يكتفي.

عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم، قال: كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر - صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما.

قال ابن حزم: تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه -.

وعن الشعبي قال: إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما.

وعن سليمان التيمي قال: سمعت طاوسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين؟ قال: تجزيانه.

انظر: " المحلى " لابن حزم 3 / 231.

وفي المسألة زيادات بعد تعليقات الإخوة الأفاضل

 

كلام الشيخ شنخوب

كلام أخي الشيخ إحسان هو الصواب إن شاء الله - تعالى -:

وهو أن المسافر إذا أدرك ركعتين فأقل فإنها تصح، والأدلة على ذلك:

جميع الأحاديث التي تدل على أن الأصل في صلاة المسافر قصر الصلاة.

والرسول - صلى الله عليه وسلم - سافر بعد فرض الصلاة كثيرا ولم يحفظ عنه أنه أتم صلاته مرة واحدة وكذلك أبو بكر وعمر.

وأما الاختلاف بين المأموم والإمام فإنه اختلاف نيات لا أفعال، والرسول - صلى الله عليه وسلم - فسر الاختلاف في قوله (فلا تختلفوا عليه) بقوله (فإذا كبر فكبروا...وإذا ركع فاركعوا... وإذا سجد فاسجدوا.. )، وهنا لم يحصل اختلاف أفعال، وأما اختلاف النيات فإنه يجوز، لذا يجيز كثير ممن لا يجيز قصر المسافر خلف المقيم صلاة المفترض بالمتنفل والعكس وصلاة من يصلي فرضا بمن يصلي آخر وهكذا، وهنا فيه اختلاف ولكنه اختلاف نيات لا أفعال، وهذا الفعل تماما كما لو جاء من فاتته صلاة الفجر فأدرك ركعتين من الظهر مع الجماعة.

وأما أدلة من لم يجز ذلك فلهم - حسب علمي- هذه الأدلة:

الدليل الأول:

فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - وفتواه كما في مسلم مغيره (فكان بن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين) وما رواه أبو مجلز قال (قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم).

الدليل الثاني:

حديث موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلنا إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - وإن رغمتم.

الدليل الثالث:

أن فيه اختلاف على الإمام.

 

أما الدليل الأول:

فهو قول لصحابي - رضي الله عنهم - أجمعين، والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -كما رواه ابن عمر نفسه- القصر دائما.

أما الدليل الثاني:

فهو منكر بهذه الرواية، تفرد بها (الطفاوي) عن أيوب عن قتادة عن موسى، والصحيح من روايات الثقات هو بلفظ:

(سألت ابن عباس قلت أكون بمكة كيف أصلي قال ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -)

وهذه رواية شعبة وغيره عن قتادة، وفي رواية أيوب عن قتادة - برواية الثقات -:

قال قلت لابن عباس إنا نصلي معكم في المسجد فإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم -

وعلى كلا اللفظين الدليل هو على سنية القصر لا الإتمام.

وأما الثالث:

فسبق الجواب عنه.

وهذا المذهب هو مذهب بعض التابعين.

والله - تعالى -أعلم.

 

تعليق الشيخ إحسان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أشكر الإخوة الذين علقوا وشاركوا في هذا الموضوع.

وقد ذكرت في بداية الأمر أن المسألة خلافية، إنما قصدت النظر في ترجيح كل من القولين لمن يتبنى أحدهما أن يكون على علم وبينة.

وعليه: فلا داعي لنقل فتاوى العلماء المعاصرين أو المتقدمين في المسألة، لأنني أردت من طرحها النظر في الأدلة.

 

الأخ سوف:

1. قولك حفظك الله:

[وعندي سؤالان: الأول: ما رأيكم بعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ‏‏ فأتموا" قوله: "ما فاتكم فأتموا" ألا يتضمن إتمام الصلاة أربعاً؟ ].

أقول:

يتضمن ولا يتضمن!

يتضمن إذا كان الفائت أربعاً. ولا يتضمن إذا كان الفائت دون الأربع.

وهذا الحديث مسوق أصالة للمقيم المتأخر عن الصلاة في مسجده، وأما ما عداه فينظر في حاله دون هذا التعميم في الحكم.

فمثلاً:

مسافر أو مقيم تأخر عن صلاة المغرب مع إمام مقيم يصلي أربعاً، وأدرك هذا المسافر الصلاة في الركعة الثانية، فإذا سلَّم إمامه، فهل يقوم ليأتي برابعة وهي صلاة الإمام أم يسلِّم على اعتبار انتهاء صلاته ؟

أظن جوابك: أنه يسلم، ألي كذلك؟

فإن قال لك قائل: [ما رأيكم بعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ‏‏ فأتموا ".

قوله: " ما فاتكم فأتموا " ألا يتضمن إتمام الصلاة أربعاً؟ ]!

فجوابك عليه هو جوابنا عليك، ولا فرق.

وقل مثل ذلك فيمن أدرك ركعتين من صلاة الفجر مقيماً أو مسافراً مع من يصلي الظهر من المقيمين، فهل يتم الفجر أربعاً على اعتبار صلاة الإمام؟

2. قولك:

[الثاني: ما رأيكم في المسافر الذي أدرك مع الإمام ثلاث ركعات من أربع أيعتد بها أم يضيف ركعة بعد تسليم الإمام؟].

أقول:

إذا وجدت في قول أحد من السلف أنه يسلم فلا أعتد بغيره وأنا الآن في طور البحث -، وذلك لأن المسافر يصلي مع المقيم إذا أدرك أول صلاته أربعاً متابعة له لا أن صلاة المسافر تصبح أربعاً، فقد حكم الله - تعالى -على صلاة الحضر بالزيادة، والأصل أن الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر كما جاء عن أمنا عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم.

وما يصليه المسافر من الزيادة خلف المقيم إنما هو للمتابعة لا أكثر، ففي الوضع الشائع يتابع في آخر اثنتين، وفي مسألتك يتابع في الثالثة.

وعليه:

فوفق هذا الأصل لا مانع من التسليم في الصورة التي ذكرت بعد الثالثة لكن لا أجرؤ على القول حتى أجد لي سلفاً.

وأما ماذا يصنع: فليكمل أربعاً، وهذا ليس هو بحثنا، لأن البحث هل يكتفي المسافر الذي يدرك ركعتين خلف المقيم بهما؟ ولم أقل بالوجوب ولا ببطلان من أتم أربعاً، وانظر في عبارات التابعين أول المقال تجدها في " الإجزاء ".

3. وجزاك الله خيراً

 

الأخ شفقان:

1. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

2. شكر الله لك وجزاك الله خيراً.

3. ذكر الشيخ شنخوب معنى متابعة الإمام فلا مزيد على قوله، إلا أن تسأل شيخنا ابن عثيمين عن المسألة التي ذكرتها للأخ سوف وهي إدراك من يصلي المغرب ثلاث ركعات من صلاة الإمام الرباعية.

فالجواب هو الجواب، والمتابعة هنا لا علاقة لها بالحديث.

 

الأخ مسدد

ما ذكرته من حديث " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك " لا علاقة له بمسألتنا، وهذا الحديث مسوق لبيان حكم من جاء بالركعة الأولى في الوقت وما بعدها خارج الوقت، فالمتبادر ابتداء بطلان صلاته لأنها لم تكن كلها في الوقت، فجاء الحديث وبيَّن أنه من جاء بركعة واحدة في الوقت فكأنها كلها في الوقت، وهذا من فضل الله على هذه الأمة ولولا هذا الحديث ما ترددنا في بطلان من جاء ببعض صلاته في الوقت وبعضها الآخر خارجه.

ولا علاقة لهذا الحديث بإدراك الجماعة إنما علاقته بإدراك الوقت وعليه تبويب عامة من أخرجه إن لم يكن كلهم.

والصحيح: أنه من أدرك جزءً من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة ولعل هذه المسألة أن نبحثها بعد الانتهاء من هذه.

 

الشيخ شنخوب:

جزاك الله خيراً ونفع بكم.

وأزيد:

أن أثر ابن عمر وابن عباس إن صح فإنما هو فيمن أدرك الصلاة من أول وقتها، وهو يرد فيه على ابن حزم الذي يقول بوجوب التسليم خلف المقيم بعد الركعتين.

 

وثانياً:

ليس قول الصحابي " من السنة " أو " هو السنة " أنه في حكم المرفوع على إطلاقه، وعندي في ذلك دليلان:

1. قول عمر - رضي الله عنه - للمغيرة بن شعبة لما مسح سبعى أيام على خفيه " أصبت السنة " والسنة إنما هي ثلاثة أيام للمسافر.

2. قول ابن عمر في المحصر أنه لا يحل حتى يطوف بالبيت: أنه " السنة " وهذا ما لم يكن منه - صلى الله عليه وسلم -.

فقد يجتهد الصحابي ويقول " من السنة " أو " السنة " ويريد أنه مشروع وهو حكم الله الذي يراه.

 

قال الشيخ إحسان

وقد بلغني أن الشيخ ابن عثيمين قال بهذا القول في أواخر أيامه

وقد راجعه الشيخ الطيار في ذلك فأقر القول به - رحمه الله -

وأظن الكلام في " الباب المفتوح " أو " اللقاء الشهري "

وممن يرجحه - أيضاً -: العلامة الفقيه محمد المختار الشنقيطي - وفقه الله -

والله أعلم.


RSS v2.0 FEED أضف الصفحة إلى MySpace! أضف الصفحة إلى iGoogle أضف الصفحة إلى My Yahoo أضف الصفحة إلى Microsoft live أضف الصفحة إلى facebook برنامج قارىء RSS Subscribe Bookmark and Share


تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن

ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.

الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.

لا توجد تعليقات

إلى الأعلى


أرسال لصديق

التلاوت القرآنية

الدروس والمحاضرات

أحصائيات
    عدد المقالات (26769)
    عدد الكتب (4770)
    عدد الصوتيات (114455)
القائمة البريدية
القائمة البريدية
المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر 
Midad.com ©  2012
وقت تحميل الصفحة: 1.074 ثانية  |   خريطة الموقع  |   Rss  |  كيف تستخدم هذا الموقع