 |
|
 |
|
المؤسس و المشرف :
سعد بن زيد آل محمود |
|
|
|
|
|
|
|
| |
الشك في النجاسة أو التحريم
السؤال: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟
الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية، والبناء على الأمور اليقينية؛ فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل، وإلا استمسكنا به. وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة.
وعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة.
وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات، إلا ما ورد تحريمه عن الشارع.
وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجلّ عائدته على أهل العلم.
وهو من نعم الله على عباده، وتيسيره، وعفوه، ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - ص 24، 25 [ رقم الفتوى في مصدرها: 6]
تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن
ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.
الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.
لا توجد تعليقات
|
|
|
|
|
أحصائيات
|
|
|
|
|

عدد المقالات (26753)
|
|

عدد الكتب (4769)
|
|

عدد الصوتيات (114456)
|
|

عدد الفتاوى (208750)
|
|

عدد الكتب الإلكترونية (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|