بسم الله الرحمن الرحيم
 الصفحة الرئيسية | المقالات و البحوث | المكتبة ( للتحميل ) | الصوتيات | مركز الفتاوى | التلاوات القرآنية | أرسل بحثك | توقيع الزوار | كلمة الموقع 
اخر المقالات هل يخص علي بن أبي طالب بـ كرم الله وجهه ؟؟         كسوة الكعبة.. تاريخ وتشريف         مصطفى لطفي المنفلوطي         الله يلعن الشيطان         أبي يقول لك هو ليس هنا !!         السؤال والجواب عن جامعة الملك عبد الله الوارد في مقابلة الشيخ سعد الشثري في قناة المجد كاملة         تفسير آيات - 1         شرح نخبة الفكر - الدرس الأول         شرح الأربعين النووية - الدرس الأول         شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين -الدرس الأول         فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط         هل يجوز ترك العمل اثناء الصلاه ??         هل تعتبر زوجة عمى او زوجة خالى من محارمى ؟؟         هل يجب عليها بيع الذهب من اجل زكاتة؟         أسئلة بشأن تقليم الأظافر وفق السنه المطهره .         بلوغ غاية الأماني في الرد على مفتاح التجاني         التصوف من صور الجاهلية         هل كان إسلام الصحابة والتابعين صحيحا........بدون أن يتصوفوا؟؟         بدعة رجب للمنجد         بدعة المولد .. الالباني    
المؤسس و المشرف :
      سعد بن زيد آل محمود
قائمة أخر المقالات إضافة
  عباءة يلزمها عباءة
  أحاديث ضعيفة وموضوعة في الدعاء
  جحر العقرب ؟!
  بسمة في البداية
  ما هذه الفوضى
قائمة أخر الكتب إضافة
  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
  حديث يا عباد الله أعينوا
  حديث يا عباد الله أعينوا
  المخدرات العقدية مع إبن شيخ الطريقة الخزنوية
  الشيخ إبراهيم بن سعيد الشاغوري
قائمة أخر الصوتيات إضافة
  الحج فضائل وأحكام
  نعمة الأمن
  الحج فضائل وأحكام
  تكالب الكفار على المسلمين
  وماذا بعد الحج
قائمة أخر الفتاوى إضافة
  إذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن أو مفرد، وأراد الفسخ ...
  كلام الشيخ عبد الله أبا بطين في اغتراف المتوضئ وال...
  حج الفرض عن العجوز الكفيفة
  الشك في النجاسة أو التحريم
  لا يشترط لإزالة النجاسة سبع غسلات إلا نجاسة الكلب
تحويل التاريخ
راسلنا
توقيع الزوار
كيفية تطهير الأشياء المتنجسة

تنسيق الخط
السؤال: عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟

النجاسات ثلاثة أنواع:

1 ـ خفيف 2 ـ وثقيل 3 ـ ومتوسط.

(1) فأما الخفيف من النجاسات، فمثل: بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة؛ قولاً واحدًا في المذهب، كما صحت به الأحاديث([1]) .

وقيؤه أخف حكمًا من بوله.

وكذلك على الصحيح المذي، فإنه يكفي فيه النضح، كما ثبت به الحديث([2]) ، وهو الموافق لحكمة المشقة.

ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه فيكفي مسحها بالأرض والتراب، كما صحت به الأحاديث، وهو الموافق للحكمة الشرعية.

ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها.

ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور: لا بد من غسلها.

وقد تقدم مما هو خفيف: النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق.

فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع.

وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي، أن يصب عليه ذنوب من ماء([3]) .

ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها، يكفي فيها مرة واحدة؛ قولاً واحدًا في هذا كله.

وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة، كما ثبت به الحديث([4]) . والمذهب: لا بد من غسله.

وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس،

كقول الأصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل: لا يجب غسله، وكذلك الحفيرة التي فيها ماءٌ نجس إذا طهر. وكل هذا قول واحد في المذهب.

وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك.

والمذهب: لا بد من غسله وهو ضعيف.

وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها.

وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة.

وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي.

(2) وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب، وما ألحق به من الخنزير، فإنه لا بد فيها من سبع غسلاتٍ، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب([5]) . وألحق العلماء فيه الخنزير؛ لأنه شرٌ منه.

(3) والنوع الثالث: ما سوى ذلك من النجاسات على البدن، أو الثوب، أو الأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عينها قولاً واحدًا.

وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟

والصحيح: أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل كان فإن المحل يطهر، من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص؛ حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة، وأزالها تارة بالماء، وتارة بالمسح، وتارة بالاستجمار، وتارة بغير ذلك. ولم يأمر بغسل النجاسات سبعًا، سوى نجاسة الكلب.

وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة؛ لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء: إنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها. ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي، فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب، والموالاة، والكيفيات، والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء، وفي الغسل كله؛ على المذهب.

وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس، حيث ورد فيه الحديث([6]) .

وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء سبع مرات؛ قياسًا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل بالفرع وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك، والحكم مختلف، فعند القائلين بهذا القياس: لا يوجبون التراب.

وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط صحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة، فتعين وجوبه للصلاة.

وقولنا: "كل نجاسة يجب إزالتها" احتراز من أمرين:

أحدهما: إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقًا، وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية.

وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضًا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن، قياسًا على التيمم للحدث.

وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولاً واحد.

والصحيح أيضًا: ولا نجاسة البدن؛ لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحًا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط.

وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلاً، والصواب كما تقدم: أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية.

الأمر الثاني: احتراز من النجاسات التي يُعفى عنها، أو يعفى عن يسيرها، كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودها حيث عُفِي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقًا وهذا معنى العفو عنها والله أعلم.
----------------------------
([1]) كما في حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يُغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام)) أخرجه أبو داود (376) والنسائي (1/158) والحاكم (1/ 166) وابن خزيمة (1/143) بإسناد حسن وقد صححه لشواهده الألباني في "صحيح أبي داود" وراجع "التلخيص" (1/ 38).

([2]) وذلك فيما رواه أبو داود (207) عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءَه للصلاة)).

([3]) رواه البخاري (221) ومسلم (284) (99) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فأهريق عليه.

([4]) رواه مالك (16) وأحمد (6/290) وأبو داود (383) والترمذي (143) وابن ماجه (531) أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يطهرُه ما بعده)).

([5]) رواه مسلم (279) (91) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)).

([6]) كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. رواه البخاري (248) ومسلم (316) (35) واللفظ له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب - ص 36 ـ 44 [ رقم الفتوى في مصدرها: 12]

RSS v2.0 FEED أضف الصفحة إلى MySpace! أضف الصفحة إلى iGoogle أضف الصفحة إلى My Yahoo أضف الصفحة إلى Microsoft live أضف الصفحة إلى facebook برنامج قارىء RSS Subscribe Bookmark and Share


  • اسم المفتي: عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  • أضيفت بتاريخ: 2009-04-06

  • عدد الزوار: 2529

  • طباعة

  • رابط لا يعمل

  • أرسال لصديق






تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن

ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.

الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.

لا توجد تعليقات

إلى الأعلى
التلاوت القرآنية

الدروس والمحاضرات

موسوعة الفتاوى

أحصائيات
    عدد المقالات (26753)
    عدد الكتب (4769)
    عدد الصوتيات (114456)
    عدد الفتاوى (208750)
    عدد الكتب الإلكترونية (1)
القائمة البريدية
القائمة البريدية

المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر

هذا الموقع بدعم من أسرة  أسرة آل محمود الأشراف الحسنيين 

   أكبر موقع إسلامي يحتوي على تلاوات القرآن الكريم الخطب و المحاضرات الصوتية ، كما يحتوي على موسوعة الفتاوى متكاملة التي تجيب على كافة أسئلتكم و استفساراتكم ويضم مكتبة للكتب التراثية Midad.Me ©  2010 
     
وقت تحميل الصفحة: 5.94 ثانية  |   خريطة الموقع  |   Rss  |  كيف تستخدم هذا الموقع