 |
|
 |
|
المؤسس و المشرف :
سعد بن زيد آل محمود |
|
|
|
|
|
|
|
| |
حكم ماء الاستنجاء
السؤال: إذا وقعت العصافير في ماء الاستنجاء، ثم خرجت فانتفضت فأصاب رشاشها شيئًا، فهل يجب غسله؟
هذا متوقف على الحكم بنجاسة ما وقعت فيه، وماء الاستنجاء بمجرده لا يحكم بنجاسته، فإن (الحِسو) مثلاً الذي يستنجي به الناس، أو يبولون ويغسلون فيه، ويجتمع ماؤه إما في حفرة أو حوض نخلة أو نحوها، فإنه محكوم بطهارته ولو كان متغيرًا ريحه، فإنه من رائحة الطين المتغير الذي يسمونه (الغربة) لأن النجاسة إذا كانت على الأرض، فالغسلة الواحدة تكفي فيها، وتطهرها، فإذا استنجى منه أو بال فيه، ثم جاءه الماء، طهره وصار طاهرًا، فإذا صار طاهرًا عرف أن ما أصابه لا ينجسه، بل لو مسحه الإنسان فلا ينجسه، وإنما هو مستقذر عند الناس وليس بنجس، نعم لو كان يجتمع في حفرة فيها "عذرات" أو غيرها، ويتغير الماء بتلك النجاسة، فإنه يكون نجسًا، فما أصابه وجب غسله. والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 97 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)
تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن
ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.
الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.
لا توجد تعليقات
|
|
|
|
|
أحصائيات
|
|
|
|
|

عدد المقالات (26753)
|
|

عدد الكتب (4769)
|
|

عدد الصوتيات (114456)
|
|

عدد الفتاوى (208750)
|
|

عدد الكتب الإلكترونية (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|