 |
|
 |
|
المؤسس و المشرف :
سعد بن زيد آل محمود |
|
|
|
|
|
|
|
| |
حكم نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
السؤال: إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، فهل يكره الوفاء بنذره؟
إن كان يحتاج إلى شد رحل، فلا يجوز، كما صح في الحديث: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))، فكل موضع: مسجد أو غيره، عينه لعبادة اعتكاف أو غيره، وهو يحتاج إلى شد رحل، فإنه لا يجوز، وإن كان بعض الأصحاب كالموفق وغيره أجاز ذلك، فالذي عليه المحققون: هو ما دل عليه الحديث من المنع.
وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل، فإن كان الذي عَيَّنَهُ تقام فيه الجمعة، وهو يتخلل اعتكافه جمعة، لم يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؛ لأنه يأتي بأقل مما وجب عليه، وإن كان المسجدان سواءً في إقامة الجمعة أو عدمها، فهو مخير، إن شاء وفى بما نذره، وإن شاء في الآخر، كما ذكر هذا الأصحاب ـ رحمهم الله تعالى ـ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 165 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)
تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن
ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.
الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.
لا توجد تعليقات
|
|
|
|
|
أحصائيات
|
|
|
|
|

عدد المقالات (26753)
|
|

عدد الكتب (4769)
|
|

عدد الصوتيات (114456)
|
|

عدد الفتاوى (208750)
|
|

عدد الكتب الإلكترونية (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|