 |
|
 |
|
المؤسس و المشرف :
سعد بن زيد آل محمود |
|
|
|
|
|
|
|
| |
الإبل غير العاملة
السؤال: إذا كان عند الفلاح والجمّال إبل غير عاملة، فهل فيها زكاة؟
الفلاح أو الجمّال إذا كان لهم إبل غير عاملة، بل هي راعية للمباح في جميع الحول أو أكثره، فما دامت غير عاملة، فإن فيها زكاة إذا تم نصابها، فإن كان يسنيها أو يحطب عليها أو يحش، فهي من العوامل التي لا زكاة فيها، نعم لو كانت عقايب يسني بعضهن، ويريح بعضهن، وهن كلهن مقصود بهن السواني، ومحتاج لهن فيها، فإنها من العوامل، وأما الجمّال الذي تصير تجارته بالجمال، يصير عنده عدة بعارين، يروحهن للحجاز، أو للجبيل ونحو ذلك بالأجر والكراء، فإنها في هذه الحال تكون عروض تجارة ليست من العوامل، وإنما العوامل التي أعدها لحطبه أو حشيشه وأشباه ذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 147 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)
تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن
ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.
الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.
لا توجد تعليقات
|
|
|
|
|
أحصائيات
|
|
|
|
|

عدد المقالات (26753)
|
|

عدد الكتب (4769)
|
|

عدد الصوتيات (114456)
|
|

عدد الفتاوى (208750)
|
|

عدد الكتب الإلكترونية (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|