 |
|
 |
|
المؤسس و المشرف :
سعد بن زيد آل محمود |
|
|
|
|
|
|
|
| |
عقد الإجارة على الحج باطل
السؤال: إذا استأجر من يحج عنه، فلمن تكون الحجة، وهل يدفع ما أخذه؟
تكون الحجة لمن باشرها وحجها؛ لأن العقد عليها باطل، وأما صحتها بلا نية له؛ فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسألة، فإنه إذا نوى مَنْ عليه حجة الإسلام أن يحج عن غيره، انقلبت عن نفسه، وإذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع، انقلب الإحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة، فكذلك هذا الذي استأجره غيره إجارة لازمة تبين فسادها، فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد، ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة، فإن كان الأجير الذي باشر الحج عالمًا بفساد العقد وعدم صحته عن غيره، فليس على المؤجر شيء، بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج. وإن كان جاهلًا بالحكم، كانت إجارة فاسدة، والإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل، وهي النفقة والمصرف الذي يحتمله مثله عرفًا. والله أعلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 171 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)
تعليقات القراء على المقالات : أضف تعليقك الآن
ملاحظة هامة : هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها.
الأسئلة والتعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة ستحذف تلقائيا.
لا توجد تعليقات
|
|
|
|
|
أحصائيات
|
|
|
|
|

عدد المقالات (26753)
|
|

عدد الكتب (4769)
|
|

عدد الصوتيات (114456)
|
|

عدد الفتاوى (208750)
|
|

عدد الكتب الإلكترونية (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|